الشيخ فاضل اللنكراني

34

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

ثالثها : الحريّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه 1 . رابعها : الملك ، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما ، ولا في الموصى به إلّابعد الوفاة والقبول ؛ لاعتباره في حصول الملكيّة للموصى له على الأقوى 2 .

--> ( 1 ) - الخلاف 2 : 42 - 43 ، مسألة 45 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 16 ؛ نهاية الإحكام 2 : 301 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 28 . ( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 9 : 11 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 29 ، وفي المعتبر 2 : 490 : « عليه‌اتّفاق العلماء » ؛ وفي منتهى المطلب 8 : 50 : « وهو قول العلماء كافّة » ؛ وفي نهاية الإحكام 2 : 302 : « عليه الإجماع » . ( 3 ) - التوبة ( 9 ) : 103 .